الشيخ محمد باقر الإيرواني

623

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : إذا اضمحل الاجتهاد . . : كان من المناسب إضافة أو تغيّر التقليد . أو بزواله بدونه : أي بدون حدوث رأي جديد . اللاحق مطلقا : أي في الأحكام والمتعلقات خلافا لصاحب الفصول . أو الاحتياط فيها : هذا ناظر إلى صورة عدم حدوث رأي جديد . وأما الإعمال السابقة الواقعة . . . : لا حاجة إلى هذا التطويل ، والمناسب هكذا : وأما الإعمال السابقة عند فرض اختلاف الاجتهادين فيحكم ببطلانها إذا لم ينهض دليل خاص على الصحة كحديث لا تعاد أو الرفع أو الإجماع المدّعى على الإجزاء في مطلق العبادات . . . فيما إذا اختل : أي ما اعتبر في صحتها . وكلمة فيما زائدة يمكن الاستغناء عنها . وذلك فيما . . . : مرتبط بقوله : فلا بدّ من معاملة البطلان معها . ثمّ إن هذا إشارة إلى الحالة الأولى من حالتي عدم الإجزاء . وكذلك فيما كان . . . : هذا إشارة إلى الحالة الثانية من حالتي عدم الإجزاء ، أي وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا على الحكم بحسب الاجتهاد الأوّل . قيل بأن . . . : أي سواء قيل بأن مقتضى اعتبار الأمارة إنشاء أحكام طريقية أم مجرد المنجزية والمعذرية . من غير فرق بين تعلقه . . . : أي تعلّق الطريق المعتبر . وهذا شروع في الردّ على تفصيل صاحب الفصول . ضرورة أن كيفية . . . : أي ضرورة أن كيفية اعتبار الأمارة في الأحكام والمتعلقات هي على نهج واحد .